قلت
لابن القاسم أرأيت إن
قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعات التي ينهى فيها عن سجودها هل تحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ؟
قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يستحب له إن قرأها في إبان صلاة أن لا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله : إنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .