قلت : أرأيت
رجلا طلق امرأته وهي أمة لقوم ، فقال الزوج قد راجعتك في العدة وصدقه السيد وأكذبته الأمة ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولا يقبل قول السيد في هذا ولا قوله قد راجعتك إلا بشاهدين سوى السيد ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا تجوز شهادة السيد على إنكاح أمته فكذلك رجعتها عندي .