قلت : أرأيت إن
ارتجع ولم يشهد أتكون رجعته رجعة ويشهد فيما يستقبل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان إنما ارتجع في العدة وأشهد في العدة .
قلت : أرأيت إن
ارتجع في العدة وأشهد بعد انقضاء العدة وصدقته المرأة ؟
قال : لا يقبل قوله إلا أن يكون يخلو بها ويبيت عندها .
القاسم بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما طلق
صفية ابنة أبي عبيد أشهد رجلين ، فلما أراد أن يرتجعها أشهد رجلين قبل أن يدخل عليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة .
أشهب عن
يحيى بن سليم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أخبره عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد فقال : طلق في غير عدة وارتجع في غير عدة بئسما صنع ليشهد على ما فعل .
القاسم بن عبد الله عن
يحيى بن سعيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : من طلق فليشهد على الطلاق وعلى الرجعة .