قلت : أرأيت
الحامل إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر أيكون الزوج أحق برجعتها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الزوج أحق برجعتها حتى تضع آخر ولد في بطنها وقاله
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد [ ص: 234 ] nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط ، وقال غيره وإذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين فالرجعة له عليها ما لم تحض الحيضة الثالثة ، فقد مضت الثلاث الأقراء التي قال الله ; لأن الأقراء هي الأطهار وليست بالحيض قال الله : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولم يقل ثلاث حيض . فإذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها في قرء وتعتد فيه ، فإذا حاضت حيضة فقد تم قرؤها ، فإذا طهرت فهو قرء ثان فإذا حاضت الحيضة الثانية فقد تم قرؤها الثاني فإذا طهرت فهو قرء ثالث ولزوجها عليها الرجعة حتى ترى أول قطرة من الحيضة الثالثة فقد تم قرؤها الثالث وانقضى آخره فانقضت الرجعة عنها وحلت للأزواج .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب غير أني أستحب أن لا يعجل بالتزويج حتى يتبين أن الدم الذي رأت في آخر الحيضة دم حيضة بتماديها فيها ; لأنه ربما رأت المرأة الدم الساعة والساعتين واليوم ثم ينقطع ذلك عنها فيعلم أن ذلك ليس بحيض ، فإن رأت هذا امرأة في الحيضة الثالثة فإن لزوجها عليها الرجعة وعليها الرجوع إلى بيتها الذي طلقت فيه حتى تعود إليها الحيضة صحيحة مستقيمة ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
ابن شهاب قال قضى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن تنكح في دمها .
قال
ابن شهاب وأخبرني بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
عائشة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وعدتهن من الأقراء الأطهار فإذا مرت بها ثلاثة أقراء فقد حلت وإنما الحيض علم الأطهار فإذا استكملت الأطهار فقد حلت .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسليمان بن بلال أن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم حدثهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
ابن الأحوص هلك
بالشام حتى دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة . فقالا قد بانت منه وحلت وقد كان طلقها تطليقة أو تطليقتين ، فكتب
معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يسأله عن ذلك فكتب إليه إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : انتقلت
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
. فقال
ابن شهاب : فذكرت ذلك
لعمرة فقالت : صدق
عروة وقد جادلها فيه ناس فقالوا : إن الله يقول {
ثلاثة قروء } ، فقالت صدقتم ولا يدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار .
قال
ابن شهاب وسمعت
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد قول
عائشة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وحدثني
الفضل بن أبي عبد الله مولى المهريين أنه سأل
القاسم وسالم عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقالا : قد بانت منه وحلت .
[ ص: 235 ] nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وقالوا كلهم : ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12483ابن أبي جعفر حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت مثله .
أشهب عن
ابن الدراوردي أن
ثور بن زيد الديلي حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها .
أشهب عن
القاسم بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار حدثه عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم كانوا يقولون إذا طلق الرجل امرأته وقد حاضت الحيضة الثالثة لم يكن لها عليه رجعة ولا يتوارثان ولم يكن بينهما شيء .