قلت : أرأيت إن
قال الرجل لامرأته وقد كان طلقها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وأكذبها الزوج ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان قد مضى من الزمان ما تنقضي في مثله العدة صدقت ، وكان القول قولها .
قلت : فإن سكتت حتى أشهد على رجعتها ثم قالت بعد ذلك بيوم أو أقل من ذلك إنك أشهدت على رجعتي وإن عدتي قد كانت انقضت قبل أن تشهد على رجعتي ؟
قال : لا تصدق .
قلت : ولم صدقتها في القول الأول ؟
قال : لأنها في القول الأول مجيبة له فردت عليه الرجعة وأخبرته أن مراجعته إياها ليس بشيء وفي مسألتك الآخرة قد سكتت وأمكنته من رجعتها ثم أنكرت بعد ، فلا تصدق على الزوج ; لأن الرجعة قد ثبتت للزوج بسكوتها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في المرأة تطلق وتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر أو تزعم أنها قد أسقطت قال : أما الحيض فتسأل النساء فإن كن يحضن لذلك ويطهرن صدقت ، وأما السقط فإن الشأن فيه أنهن فيه مأمونات على ذلك ولا تكاد تسقط المرأة إلا علم بذلك الجيران ، ولكن الشأن في ذلك أن يصدقن ، ويكون القول قولها ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .