في دعوى المرأة انقضاء عدتها قلت
لأشهب : أرأيت
رجلا طلق امرأته طلقة أو تطليقتين ، ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك ، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ؟ قال : هي مصدقة فيما قالت قد انقضت إذا كان ذلك من كلامها نسقا لكلامه ، وكان قد مضى من عدة الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض ، وأما إن كان من سقط فقولها جائز ، وإن كان من بعد طلاقه بيوم أو أقل أو أكثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ودلك على ذلك أن ذلك إليهن لقول الله : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ، ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه
[ ص: 236 ] الحيضة والحبل ، فيجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : في قول الله {
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال بلغنا أنه الحبل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
قباث بن رزين اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح قال : كان تحت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت ، فأخبر بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال : اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف ، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك ، قال : نعم ، فدعاه فقرأ {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت .
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض أن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم حدثه وأن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
مسلم بن صبيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه قال : إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أن
عمرو بن دينار حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ، قال لي
سفيان في الحيضة والحبل إن قالت حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة