صفحة جزء
في دعوى المرأة انقضاء عدتها قلت لأشهب : أرأيت رجلا طلق امرأته طلقة أو تطليقتين ، ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك ، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ؟ قال : هي مصدقة فيما قالت قد انقضت إذا كان ذلك من كلامها نسقا لكلامه ، وكان قد مضى من عدة الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض ، وأما إن كان من سقط فقولها جائز ، وإن كان من بعد طلاقه بيوم أو أقل أو أكثر قال أشهب : ودلك على ذلك أن ذلك إليهن لقول الله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ، ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه [ ص: 236 ] الحيضة والحبل ، فيجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها .

يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : في قول الله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال بلغنا أنه الحبل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ، وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء ومجاهد .

ابن وهب عن قباث بن رزين اللخمي عن علي بن رباح قال : كان تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت ، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال : اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف ، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك ، قال : نعم ، فدعاه فقرأ { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فقال عمر إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت . أشهب عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه وأن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .

سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ، قال لي سفيان في الحيضة والحبل إن قالت حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة

التالي السابق


الخدمات العلمية