قلت : أرأيت إن
طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ، ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ، فقال : لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ، ولا أرى أن يراجعها إلا بنكاح جديد ،
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبا الأسود حدثه أن
حميد بن نافع أخبره أن
علي بن حسين طلق امرأته من أهل
العراق فتركها خمسة وأربعين
[ ص: 237 ] ليلة ، ثم أراد ارتجاعها فقالت قد حضت ثلاث حيض وأنا اليوم حائض لم أطهر من الثالثة ، فاختصما إلى
أبان بن عثمان ولم يرجعها إليه وليس العمل على أن تستحلف إذا كان ما ادعت تحيض في مثله .