قلت : أرأيت إن
طلقها فقالت قد أسقطت وقال الزوج لم تسقطي ولي عليك الرجعة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول المرأة وهذا السقط لا يكاد يخفى على النساء ولا جيرانها ، ولكن قد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا القول قولها .