قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المرأة يطلقها زوجها فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد قال : يسأل النساء عن ذلك فإن كن يحضن لذلك ويطهرن له كانت فيه مصدقة .
قلت لغيره أرأيت إن طلق الرجل امرأته فقالت قد انقضت عدتي وحضت ثلاث حيض في شهرين ، وقال الزوج قد أخبرتني أمس بأنك لم تحيضي شيئا ، فصدقته المرأة ، هل يقرها معه ويصدقها بالقول الثاني ؟
قال : لا ، وهو مما وصفت لك أنه داعية إلى أن تزوج نفسها بغير ولي ولا صداق للذي ظهر أنها قد بانت منه ، ولكن لو أقام الزوج بينة على ما ادعى من أنها قالت بالأمس أو قبل ذلك من الأيام بمثل ما لا تحيض فيه ثلاث حيض إلى هذا اليوم لم تصدق المرأة بما ادعت من أن حيضها قد انقضين عنها ، وكان لزوجها عليها الرجعة ما بينها وبين أن يمضي بها من الأيام من اليوم الذي قالت إني لم أحض شيئا وقامت لزوجها عليها بذلك البينة ، فإن لم يرتجع إلى أن يمضي من ذلك اليوم عدد أيام يحاض في مثلها ثلاث حيض فلا رجعة له عليها ، وإن رجعت عن قولها إني قد حضت ثلاث حيض .