قلت : أرأيت
المتعة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أهي لكل مطلقة ؟ قال : نعم ، إلا التي سمى لها صداقا فطلقها قبل أن يدخل بها فلا متعة لها . وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذه التي استثنيت في القرآن كما ذكرت لك .
قلت : أرأيت هذه التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا لم لا يجبره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على المتعة ؟ وقد قال الله تبارك وتعالى في هذه بعينها وجعل لها المتعة فقال : {
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول {
حقا على المحسنين } و {
حقا على المتقين } فلذلك خففت ولم يقض بها ، وقال غيره : لأن الزوج إذا كان غير متق فليس عليه شيء ، ولا محسن ، فلما قيل على المتقي وعلى المحسن متاعا بالمعروف حقا بالمعروف ولم يكن عاما على غير المحسن ولا غير المتقي علم أنه مخفف ، وقال
ابن أبي سلمة المتاع أمر رغب الله فيه وأمر به ولم ينزل بمنزلة الفرض من النفقة والكسوة وليس تعدى عليه الأئمة كما تعدى على الحقوق وهي {
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } .
قال
ابن القاسم والتي سألت عنها في كتاب الله فلم يقض بها هي بمنزلة هذه الأخرى المدخول بها التي قد سمى لها ، ألا ترى أنهما جميعا في كتاب الله ، فكما يقضى عليه في المدخول بها بالمتاع فكذلك لا يقضى عليه في التي لم يدخل بها ، وكيف يكون إحداهما أوجب من الأخرى وإنما اللفظ فيهما واحد .
قال الله : {
حقا على المتقين } وقال : {
حقا على المحسنين }