قلت : أرأيت
المختلعة أيكون لها المتعة إذا اختلعت قبل البناء بها وقد فرض لها أو لم يفرض لها إذا اختلعت قبل البناء بها ، أيكون لها المتعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا متعة للمختلعة ولا للمبارئة . قال
ابن القاسم : ولم يختلف هذا عندنا دخل بها أو لم يدخل بها سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وغيرهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول : لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فحسبها نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض فليس لها إلا متعة وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،
والقاسم بن محمد وعبد الله بن أبي سلمة مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إنما يؤمر بالمتاع لمن لا ردة له عليها ، قال : ولا تحاص الغرماء ، ليست على من ليس له شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : ليس من النساء شيء إلا ولها متعة إلا الملاعنة والمختلعة والمبارئة والتي تطلق ولم يبن بها وقد فرض لها فحسبها فريضتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث قال
بكير : أدركت الناس وهم لا يرون للمختلعة متعة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : ما نعلم للمختلعة متعة .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن الأمة تحت الحر والعبد يطلقها ألها المتاع ؟ فقال : لكل مطلقة في الأرض لها متاع ، قال الله تبارك وتعالى : {
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المتعة أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مثله .
وقال
ابن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وقد متع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته خادما حين طلقها
وعبد الرحمن بن عمر قد متع امرأته حين طلقها خادما سوداء وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وكان
حجيرة يقول : على صاحب الديوان متعة ثلاثة دنانير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لها حد لا في قليل ولا في كثير ولا أرى أن يقضى بها وهي من الحق عليه ولا يعدى فيها السلطان وإنما هو شيء إن طاع به أداه فإن أبى لم يجبر على ذلك