[ ص: 241 ] ما جاء في الخلع قلت : أرأيت
النشوز إذا كان من قبل المرأة أيحل للزوج أن يأخذ منها ما أعطته على الخلع ؟ قال : نعم ، إذا رضيت بذلك ولم يكن منه في ذلك ضرر لها .
قلت : ويكون الخلع ههنا تطليقة بائنة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إذا كان الخلع على ما تخاف المرأة من نشوز الزوج . قال : لا يجوز للزوج أن يأخذ منها شيئا على طلاقها وإنما يجوز له الأخذ على حبسها أو تعطيلها هو صلحا من عنده من ماله ما ترضى به وتقيم معه على تلك الأثرة في القسم من نفسه وماله وذلك الصلح الذي قال الله تعالى : {
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح } .
سحنون ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ذكر عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أن السنة في الآية التي ذكر الله فيها نشوز المرأة وإعراضه عن المرأة أن المرء إذا نشز عن امرأته أو أعرض عنها فإن عليه من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما رأت من الأثرة في القسم من نفسه وماله ، فإن استقرت عنده على ذلك وكرهت أن يطلقها فلا جناح عليه فيما آثر عليها به من ذلك .
وإن لم يعرض عليها الطلاق فصالحها على أن يعطيها من ماله ما ترضى به وتقر عنده على تلك الأثرة في القسم من ماله ونفسه صلح ذلك وجاز صلحهما عليه وذلك الصلح الذي قال الله : {
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح } قال
ابن شهاب وذكر لي أن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج تزوج
بنت محمد بن سلمة فكانت عنده حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها أخرى ثم راجعها ، ثم عاد فآثر الشابة أيضا عليها ثم سألته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك ؟ قالت : لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان صلحهما ذلك ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع عليه إثما حين رضيت بأن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار بن عمر عن
ابن شهاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4928أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج تزوج جارية شابة وعنده بنت محمد بن سلمة وكانت جلت فآثر الشابة فأشارت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع اعدل بينهما ولا تفارقها فقال لها nindex.php?page=showalam&ids=46رافع في آخر ذلك إن أحببت أن تقري على ما أنت عليه من الأثرة قررت وإن أحببت أن أفارقك فارقتك . قال فنزل القرآن { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قال فرضيت بذلك الصلح وقرت معه } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16381بلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=93أم المؤمنين سوداء بنت زمعة كانت امرأة قد أسنت وكان [ ص: 242 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها فعرفت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت من حبه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فتخوفت أن يفارقها ورضيت بمكانها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله أرأيت يومي الذي يصيبني منك فهو nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وأنت مني في حل فقبل ذلك } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وذكر
يحيى بن عبد الله بن سالم بن هشام بن عروة عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بذلك .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن التي تخاف من بعلها نشوزا ما يحل لها من صلحها إن رضيت بغير نفقة ولا كسوة ولا قسم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ما رضيت به من ذلك جاز عليها .
قال
ابن القاسم : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قال : الخلع مع الطلاق تطليقتان إلا أن يكون لم يطلق قبله شيئا فالخلع تطليقة .