صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان لها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد ، أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا ؟ قال : سمعت مالكا يقول في النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما .

قلت : فالخلع كيف يكون في هذا ؟

قال : الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد ، مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه ، والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله ، إن ذلك له ويثبت الخلع بينهما .

قال ابن نافع وقد قاله لي مالك فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد قال سحنون : وقد قال غيره : لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يده بالغرر ولا يؤخذ بالغرر وذلك النكاح لا ينكح بما خالع به .

قلت : أرأيت إن قالت : اخلعني على ما تثمر نخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل ؟ فقال : أرى ذلك جائزا ; لأن مالكا أجاز للرجل أن يخالع زوجته على ثمر لم يبد صلاحه ، إن ذلك جائز ويكون له الثمرة .

قلت : أرأيت إن اختلعت منه بثوب هروي ولم تصفه أيجوز ؟ قال : ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد .

قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال مجهول أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حلالا في قول مالك ؟

قال : أرى أن ذلك حلال ; لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت .

التالي السابق


الخدمات العلمية