في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل قلت : أرأيت
المرأة تختلع من زوجها وهي حامل أو غير حامل ، علم بحملها أو لم يعلم هل عليه نفقة ؟ قال : إن كانت غير حامل فلا نفقة لها ، وإن كانت حاملا فلم يتبرأ من نفقة حملها فعليه نفقة الحمل .
قلت : فإن كانت مبتوتة وهي حامل فعليه نفقتها ؟
قال
ابن نافع : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قول الله تبارك وتعالى {
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } قال : يعني المطلقات اللائي قد بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن ، فكل بائن من زوجها وليست حاملا فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة ; لأنها بائن منه ، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها .
قال : وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأما من لم يبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن ما كن في عدتهن ولم يؤمروا بالسكنى لهن ; لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل وإنما أمر الله للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن بالسكنى والنفقة ، ألا ترى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5971أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمبتوتة التي لا حمل بها nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عندنا في نفقة الحامل المطلقة شيء معلوم على غني ولا مسكين في الآفاق ولا في القرى ولا في المدائن لغلاء سعر ولا لرخصه إنما ذلك على قدر يسره وعسره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان زوجها يتسع بخدمة أخدمها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النفقة على كل من طلق امرأته أو اختلعت منه وهي حامل ولم تتبرأ منه حتى تضع حملها ، فإن مات زوجها قبل أن تضع حملها انقضت النفقة عنها .
[ ص: 244 ]
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار في المفتدية لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة بن سهل بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وغيرهم من أهل العلم في المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها : لا نفقة لها ، حسبها ميراثها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن رجل تزوج
بمكة ثم خرج منها فوكل وكيلا أن يصالح عنه امرأته ، فصالحها الوكيل ثم قدم الزوج ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الصلح جائز عليه ، قلت : أرأيت إن
وكل رجلين على أن يخلعا امرأته فخلعها أحدهما ؟ قال : لا يجوز ذلك ; لأنه لو وكلهما جميعا يشتريان له سلعة من السلع أو يبيعان له سلعة من السلع ففعل ذلك أحدهما دون صاحبه - إن ذلك غير جائز .