قلت :
هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أزل أسمع من أهل العلم - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا - أن الرجل إذا لم يصل للمرأة ولم يأت إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به . وقد فعل ذلك النبي بامرأة
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت فقالت : لا أنا ولا
ثابت لزوجها ، وقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " خذ منها " فأخذ منها وترك ، وفي حديث آخر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13598ابن نبهان { حين
nindex.php?page=hadith&LINKID=18223تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتردين إليه حديقته ؟ قالت : نعم ، وأزيده فأعاد ذلك ثلاث مرات ، فقال عند الرابعة : ردي عليه حديقته وزيديه } .
وذكر
أشهل بن حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فلما أصبحت بعث إليها فقال : كيف بت الليلة ؟ فقالت : ما بت ليلة أكون فيها أقر عينا من الليلة ، فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا ، فأذن لها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الفداء .
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والحارث عن
أيوب بن أبي تميمة عن
كثير مولى سمرة نحو هذا الحديث وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لزوجها اخلعها ولو من قرطها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها ، وقد قال الله : {
فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد لا جناح عليه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها ، وهذا الذي كنت أسمع والذي
[ ص: 246 ] عليه الأمر عندنا .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء .
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : نرى أن من الحدود التي قال الله أن يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير إذنه أو أذنت في بيته لمن يكره أو أظهرت له البغض ، فنرى أن ذلك مما يحل به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها ، فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
ابن الأشج أنه قال : لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا ، قال
بكير : ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع زوجها إلى بلد إلا ناشزة .