صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق ثلاثا أيكون ذلك لها متى ما أعطته ألف درهم فهي طالق ثلاثا ؟

قال : قال مالك : من قال لامرأته أمرك بيدك متى ما شئت أو إلى شهر فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يطأها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك بالوطء إذا أمكنته ، ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية