قلت : أرأيت لو أنها
أعطته شيئا على أن يطلق ويشترط رجعته ؟
قال : إذا يمضي عليه الخلع وتكون الرجعة باطلا ; لأن شروطه لا تحل ; لأن سنة الخلع أن كل من طلق بشيء ولم يشترط شيئا ولم يسمه من الطلاق كان خلعا ، والخلع واحدة بائنة لا رجعة له فيها ، وهي تعتد عدة المطلقة ، فإن أراد وأرادت نكاحه إن لم تكن مضت منه قبل ذلك إن كان عبدا تطليقة أو حرا تطليقتان وهي في عدة منه فعلا لأن الماء ماؤه بوجه الماء المستقيم بالوطء الحلال ليس بوطء الشبهة .
قلت : فإن لم يسميا طلاقا وقد أخذ منها الفداء وانقلبت إلى أهلها ، وقالا ذاك بذاك ؟ فقال : هو طلاق الخلع .
قلت : فإذا سميا طلاقا ، قال : إذا يمضي ما سميا من الطلاق .
قلت : فإن اشترط أنها إن طلبت شيئا رجعت زوجا له ؟
قال : لا مردودة لطلاقه إياها ولا يرجع إلا بطلاق جديد ، كما ينبغي النكاح من الولي والصداق والأمر المبتدأ ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شروطه باطلة والطلاق لازم ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا فيما يشترط عليها في الخلع إن خالعها واشترط رجعتها أيكون له إن الخلع ماض ولا رجعة له عليها ؟
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال
يحيى بن سعيد كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول كل فرقة كانت بين زوج وامرأة بخلع فارقها ولم يسم لها صداقا فإن فرقتهما واحدة بائنة يخطبها إن شاء ، فإن أخذ منها شيئا على أن يسمي فسمى
[ ص: 247 ] فهو على ما سمى ، إن سمى واحدة فواحدة وإن سمى اثنتين فاثنتين وإن سمى أكثر من ذلك فهو على ما سمى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولا ميراث بينهما ، وقد قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وذكر له شأن
حبيبة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها : تردين إليه حديقته ؟ فقالت : نعم ، فقال
ثابت ويطيب ذلك لي ؟ فقال : نعم ، قال : قد فعلت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " اعتدي " ، ثم التفت إليه فقال : هي واحدة .