قلت : أرأيت إن
اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر بالصبي ، مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له .
قال
ابن القاسم : وأرى له أخذه إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه .