صفحة جزء
قلت : أرأيت إن خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا ؟

قال : الخلع جائز ، ولا شيء له من الخمر عليها ، فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها . قال : وسمعت مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة ، فقال مالك : يرد السلف إليها وقد ثبت الخلع ولا شيء له عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية