قلت : أرأيت إن
خالع رجل امرأته على أن أعطته خمرا ؟
قال : الخلع جائز ، ولا شيء له من الخمر عليها ، فإن كان قد أخذ الخمر منها كسرت في يده ولا شيء له عليها . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
رجل خالع امرأته على أن أسلفته مائة دينار سنة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرد السلف إليها وقد ثبت الخلع ولا شيء له عليها .