قلت : أرأيت إن
اختلعت امرأة من زوجها على أن نفقة الزوج عليها أو نفقة الولد ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول إذا اختلعت امرأة من زوجها على أن ترضع ولدها منه سنين وتنفق عليه إلى فطامه فذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع في مالها والنفقة عليها في مالها ، وإن اشترط عليها نفقة الولد
[ ص: 249 ] بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين ، فذلك باطل ، وإنما النفقة على الأم والرضاع في الحول وفي الحولين فأما ما بعد الحول والحولين فذلك موضوع عن المرأة وإن اشترطه عليها الزوج . قال : وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك وقضى به ، وقد قال
المخزومي وغيره : إن الرجل يخالع بالغرر ويجوز له أخذه وأما بعد الحولين غرر ونفقة الزوج غرر ، فالطلاق يلزم والغرر له يأخذها به ، ألا ترى أنه يخالع على الآبق والجنين والثمر الذي لم يبد صلاحه ؟
قلت : فهل يكون للزوج عليها فيما شرط عليها من نفقة ولده سنين بعد الرضاع شيء إذا أبطلت شرطه ؟
قال : ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يجعل له عليها لذلك شيئا ؟
قال : وقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن مات الولد قبل الحولين ، أيكون للزوج على المرأة شيء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما رأيت أحدا طلب ذلك ، فرددناها عليه فقال : ما رأيت أحدا طلب ذلك .
قال : ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يذهب إلى أنها إنما أبرأته من مؤنة ابنه في الرضاع حتى تفطمه ، فإذا هلك قبل ذلك فلا شيء للزوج عليها ، قال : فمسألتك التي سألت عنها حين خالعها على شرط أن تنفق على زوجها سنة أو سنتين أرى أن لا شيء له .