صفحة جزء
قلت : ما الخلع وما المبارأة وما الفدية ؟ قال : قال مالك : المبارئة التي تبارئ زوجها قبل أن يدخل بها ، فتقول . خذ الذي لك فتاركني ، ففعل فهي طلقة ، وقد قال ربيعة : ينكحها إن لم يكن زاد على المبارأة ولم يسم طلاقا ولا ألبتة في المبارأة ، قال مالك : والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها ، والمفتدية التي تعطيه بعض الذي لها وتمسك بعضه ، قال مالك : وهذا كله سواء .

قلت : أرأيت إن قالت المرأة للزوج : اخلعني على ألف درهم أو بارئني على ألف درهم أو طلقني على ألف درهم أو بألف درهم ؟ فقال : أما قول على ألف أو بألف فهو عندنا سواء ولم يسأل عن ذلك مالك ، ولكنا سمعنا مالكا يقول في رجل خالع امرأته على أن تعطيه ألف درهم فأصابها غريمه مفلسة .

قال مالك : الخلع جائز والدراهم دين على المرأة يتبعها بها الزوج وإنما ذلك إذا صالحها بكذا وكذا ويثبت الصلح .

قال ابن القاسم : والذي سمعت من قول مالك في الرجل يخالع امرأته أنه إذا ثبت الخلع ورضي بالذي تعطيه له يتبعها به فذلك الذي يلزمه الخلع ، فيكون ذلك دينا عليها ، فأما من قال لامرأته إنما أصالحك على أن أعطيتني كذا وكذا تم الصلح بيني وبينك فلم تعطه فلا يلزمه الصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية