صفحة جزء
في المسح على الجبائر والظفر المكسي قال : وسألت ابن القاسم عن المسح على الجبائر فقال : قال مالك : يمسح عليها ، [ ص: 130 ] قال ابن القاسم : فأرى إن هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا .

قال : وقال مالك : ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة وكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة .

قلت : فإن صح ولم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوات ؟

قال : إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر ، فأرى أن يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء لأنه بمنزلة من بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات أنه يعيد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط .

قال : وقال مالك في الظفر يسقط قال : لا بأس أن يكسي الدواء ثم يمسح عليه .

قلت لابن القاسم : والمرأة بهذه المنزلة ؟

قال : نعم هي مثله . قال : ابن وهب وقد قال : يمسح على الجبائر الحسن البصري وإبراهيم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وقال ربيعة : والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ويمسح عليها ، وقال مالك في القرطاس أو لشيء يجعل على الصدغ من صداع أو من وجع به أنه يمسح عليه من رواية ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية