قلت : إذا
أتبع الخلع طلاقا ؟ فقال لها بعد فراغها من الصلح أنت طالق ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أتبع الخلع بالطلاق ولم يكن بين ذلك سكوت أو كلام يكون قطعا بين الصلح وبين الطلاق الذي تكلم به ، فالطلاق لازم للزوج فإن كان بينهما سكوت أو كلام يكون قطعا لذلك ، فطلقها فلا يقع طلاقه عليها ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان الخلع مع الطلاق اثنتين . وقد قال
ابن أبي سلمة إذا لم يكن بينهما صمات ، ومن فعل ذلك فقد أخطأ السنة وإنما الخلع واحدة إذا لم يسم طلاقا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338عبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد في رجل خالع امرأته ثم طلقها في مجلسه ذلك تطليقتين فقالوا تطليقتاه باطل قال
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط طلق ما لا يملك .
قال
ابن بكير وقاله
ابن عبد الله بن أبي سلمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16281وابن عبد الله بن الزبير والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد طلق ما لا يملك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : طلاقة كطلاق امرأة أخرى فليس له طلاق بعد الخلع ولا يعد عليه ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وليس يرى الناس ذلك شيئا .