قلت : أرأيت لو أن
امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم دفعتها إليه ، ثم إن المرأة أقامت البينة أن زوجها قد كان طلقها قبل ذلك ثلاثا ألبتة ، أترجع عليه فتأخذ الألف منه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ترجع عليه فتأخذ منه الألف وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل فيما بلغني عن امرأة دعت زوجها إلى أن يصالحها ، فحلف بطلاقها ألبتة إن صالحها فصالحها بعد ذلك قال : قد بانت منه ويرد إليها ما أخذ منها وكذلك لو
خالعها بمال أخذه منها ثم انكشف أنه تزوجها وهو محرم أو أخته من الرضاعة أو مثل ذلك مما لا يثبت ، فإن هذا كله لا شيء فيه ; لأنه لم يرسل من يده شيئا بما أخذ .
ألا ترى أنه لم يكن يقدر على أن يثبت على حال .
قلت : فلو انكشف أن بها جنونا أو جذاما أو برصا ؟
قال : هذا إن شاء أن يقيم على النكاح أقام عليه ، ألا ترى أنه إذا كان إن شاء أن يقيم على النكاح أقام كان خلعه ماضيا ؟ ألا ترى أنه ترك به من المقام على أنها زوجه ما لو شاء أقام عليه ؟ ألا ترى أنه إذا تركها بغير الخلع لما أغرته كان فسخا بالطلاق ؟
قلت : فإن انكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا ؟
قال : قال : لا يكون له من الخلع شيء .
قلت : ومن أين وهو فسخ بطلاق ؟
قال : ألا ترى أنها أعطته شيئا على خروجها من يده ولها أن تخرج من يده بغير شيء ؟ أولا ترى أنه لم يرسل من يده شيئا بما أخذ إلا وهي أملك بما في يده منه ؟