قلت : أرأيت إن
تصادقا في الخلع واختلفا في الجعل الذي كان به الخلع ، فقالت المرأة خلعني بهذه الجارية ، وقال الزوج بل خلعتك بهذه الدار وهذه الجارية وهذا العبد ؟
قال : ما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخلع جائز ولا يكون للزوج إلا ما أقرت به المرأة من ذلك ، وتحلف إلا أن يكون له بينة على ما ادعيا من ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في رجل صالحته امرأته فيما بينها وبينه ووجب ذلك بينهما على شيء أعطته ثم إنه خرج ليأتي بالشهود فيشهدوا فيما بينهما ، فجحدت المرأة الصلح وأن تكون أعطته على ذلك شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تحلف المرأة ويثبت الخلع ولا يكون له من المال الذي ادعى شيء ويفرق بينهما ; لأنه قد أقر بفراقها .