قلت : أرأيت
إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يترك لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وقال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض الثيب أن تتبع الأب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ، ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من الأب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الأخ في هذا هو بمنزلة الأب .
قلت :
لابن القاسم : وكذلك الأجنبي قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن بنت الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة قال : أما هي تكون في حجر أبيها فنعم ، وأما هي تكون ثيبا فلا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : إن كانت بكرا في حجر أبيها فيكون أمره فيها جائزا يأخذ لها ويعطي عليها ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها ، قال يحيى : وتلك السنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه عن
ابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب بنحو ذلك .