صفحة جزء
قلت : أرأيت إن خالعها الأب وهي صبية صغيرة على أن يترك لزوجها مهرها كله أيكون ذلك جائزا على الصبية في قول مالك ؟

قال : نعم ، وقال ابن القاسم : قال مالك : إذا زوج الرجل ابنته وهي ثيب من رجل فخلعها الأب من زوجها على أن ضمن الصداق للزوج وذلك بعد البناء فلم ترض الثيب أن تتبع الأب ، قال مالك : لها أن تتبع الزوج وتأخذ صداقها من الزوج ، ويكون ذلك للزوج على الأب دينا يأخذه من الأب ، قال مالك : وكذلك الأخ في هذا هو بمنزلة الأب .

قلت : لابن القاسم : وكذلك الأجنبي قال : نعم . ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن بنت الرجل تكون عذراء أو ثيبا أيبارئ أبوها عنها وهي كارهة قال : أما هي تكون في حجر أبيها فنعم ، وأما هي تكون ثيبا فلا .

وقال أبو الزناد : إن كانت بكرا في حجر أبيها فيكون أمره فيها جائزا يأخذ لها ويعطي عليها ، وقاله يحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح قال يحيى بن سعيد ولا يجوز أمر الأخ على أخته البكر إلا برضاها ، قال يحيى : وتلك السنة . ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن قسيط وعبد الله بن أبي سلمة وعمرو بن شعيب بنحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية