قلت : أرأيت
أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير إذن سيدها أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
ابن القاسم : لا يجوز ذلك ، قال وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها : إنه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن ينكح الرجل أم ولده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يقول ذلك .
قلت : أرأيت إن أنكحها وهو جاهل ، أيفسد نكاحه ؟
قال : لم أوقف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذا الحد ، قال
ابن القاسم : ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر يبين ضررها بها فأرى أن يفسخ .