صفحة جزء
[ ص: 254 ] قلت : أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه ، أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشيء من مالها أيجوز هذا ؟

قال : قول مالك إنه جائز إذا أذن لها وقال ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد إلا بإذن أهلها

ابن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير إذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح

التالي السابق


الخدمات العلمية