قلت : أرأيت إن
اختلعت المريضة من زوجها في مرضها من جميع مالها ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك .
قلت : أيرثها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرثها ، قال
ابن القاسم وابن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأنا أرى إن كان صالحها على أكثر من ميراثه منها - إن ذلك غير جائز وإن كان صالحها على أكثر من ميراثها أو مثله أو أقل من ميراثه منها فإن ذلك جائز .
قلت : ولا يتوارثان ؟
قال : لا