قلت : أرأيت
إن اختلعت المرأة بمالها من زوجها والزوج مريض أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ذلك جائز ولها الميراث إن مات ولا ميراث له منها إن ماتت هي .
قلت : لم ؟
قال : لأن من طلق امرأته في مرضه فهو فار وإن ماتت المرأة لم يرثها الزوج ، وإن مات الزوج ورثته المرأة ، فلذلك كان ذلك في الصلح أيضا ، وما اختلعت به منه فهو له وهو مال من ماله لا ترجع بشيء منه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن المرأة هل يجوز لها أن تختلع من زوجها وهي مريضة ؟ قال : لا يجوز خلعها ولو جاز ذلك لم تزل امرأة توصي لزوجها حين تستيقن بالموت إلا فعلت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16470ابن نافع : إن الطلاق يمضي عليه ولا يجوز له من ذلك إلا قدر ميراثه ، مثل ما فسر
ابن القاسم .
قال : وقال
ابن نافع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويكون المال موقوفا حتى يصح أو يموت . قلت : أرأيت إن جعل أمرها بيدها في مرضه فاختارت نفسها فماتت أيرثها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرثها .
قلت : فإن مات هو أترثه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترثه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل طلاق كان في المرض بأي وجه ما كان فإن الزوج لا يرث فيه امرأته إن
[ ص: 255 ] ماتت وهي ترثه إن مات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن الطلاق جاء من قبله .
قلت : فإذا خالعها برضاها لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لها الميراث ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : وإذا جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها فلها الميراث .
قلت : لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لها الميراث ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا كان السبب من قبل الزوج فلها الميراث .