قلت :
فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ، ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبي ، أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
الأب إذا صالح على الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ثابتة على الصبي إن كبر بعد اليوم فتزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها تطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟
قال : نعم