صفحة جزء
قلت : فإن كان الأب هو الذي زوج الابن فمات وابنه صغير ، ثم صالح عنه الوصي امرأة الصبي ، أيجوز هذا الصلح على الصبي ويكون تطليقة ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك أن الأب إذا صالح على الصبي امرأة الصبي أو الوصي فذلك تطليقة ثابتة على الصبي إن كبر بعد اليوم فتزوجها وهو صغير ثم كبر فطلقها تطليقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية