صفحة جزء
قلت : أرأيت الجارية إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها زوجها ، ثم صالح الأب الزوج على أن ترد صداقها للزوج ، أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول مالك ؟

قال : سمعت مالكا يقول في البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها زوجها إن لأبيها أن يزوجها كما يزوج ابنته البكر ، فمسألتك في الأب إن صالح عنها زوجها ولم تحض وهي بنت صغيرة بعد ، إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جومعت ; لأنه يجوز له أن ينكحها ويجوز إذنه عليها ، فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها وهو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية