قلت : أرأيت
الجارية إن زوجها أبوها ولم تحض ومثلها يجامع فجامعها زوجها ، ثم صالح الأب الزوج على أن ترد صداقها للزوج ، أيكون ذلك جائزا على الجارية أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
البنت الصغيرة التي لم تحض وقد دخل بها زوجها إن لأبيها أن يزوجها كما يزوج ابنته البكر ، فمسألتك في الأب إن صالح عنها زوجها ولم تحض وهي بنت صغيرة بعد ، إن ذلك جائز عليها وإن كانت قد جومعت ; لأنه يجوز له أن ينكحها ويجوز إذنه عليها ، فكذلك مسألتك أرى أن يجوز صلحه عليها وهو رأيي .