في اتباع الصلح بالطلاق
قلت : أرأيت إذا
صالحها ثم طلقها في مجلسه من بعد الصلح ، أيقع الطلاق عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الطلاق مع إيقاع الصلح فذلك جائز لازم للزوج ، وإن كان انقطع الكلام الذي كان به الصلح ثم طلق بعد ذلك لم يلزمه .
قلت : وكذلك إن
صالحها ثم ظاهر منها في عدتها أو آلى منها ؟
قال : يلزمه ذلك في الإيلاء ولا يلزمه في الظهار إلا أن يقول إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، فهذا يلزمه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن تزوجها الظهار ، وإن كان الكلام قبل ذلك يستدل به على أنه أراد إن تزوجها فهو مظاهر ، فهذا يكون إن تزوجها مظاهرا ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
رجل له امرأتان صالح إحداهما ، فقالت له الثانية إنك ستراجع فلانة ، قال : هي طالق أبدا فردده
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرارا فقال له ما نويت قال له الرجل لم يكن لي نية وإنما خرجت مني مسجلة ، قال : أرى إن تزوجتها فهي طالق منك مرة واحدة وتكون خاطبا من الخطاب ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعلها حين كان جوابا بالكلام امرأته على أنه إن تزوجها فهي طالق فكذلك ما أخبرتك به من الظهار إذا كان قبله كلام يدل على أنه أراد ذلك بمنزلة ما ذكرت لك في مسألة الرجل .
قلت : أرأيت
الرجل إذا قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق فصالحها ثم [ ص: 257 ] دخلت الدار بعد الصلح مكانها ، أيقع الطلاق عليها أم لا ؟
قال : إذا وقع الصلح ثم دخلت بعد ذلك فلا يقع الطلاق بدخولها ذلك .
قلت : أرأيت إن
قال : إن لم أقض فلانا حقه إلى يوم كذا وكذا فامرأته طالق ، فلما دخل ذلك الوقت وخاف أن يقع عليه الطلاق دعاها إلى أن يصالحها فرارا من أن يقع الطلاق ، فصالحته بذلك وهو يريد رجعتها بعد مضي الوقت ، أيجوز له هذا الصلح ولا يكون حانثا إن لم يقض فلانا حقه ؟
قال : نعم ، لا يكون حانثا وبئس ما صنع ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم يكون بئسما صنع من فر من الحنث ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول بئسما صنع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعجبني أن يفعل ذلك ، قال : فإن فعل لم أره حانثا ; لأنه مضى الوقت وليست له بامرأة .
قلت : أرأيت إن تزوجها بعد ما مضى الوقت ، فلم يقض فلانا حقه ، أيقع عليه الطلاق ويحنث أم لا ؟
قال : لا يكون عليه شيء ولا يقع عليها الطلاق .