صفحة جزء
ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف قال : وقال مالك : لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة .

قال : وقال مالك : ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج ونحو ذلك من هو على غير وضوء ، وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحملاه في التابوت والغرارة والخرج .

قلت لابن القاسم أتراه إنما أراد بهذا ; لأن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد حملان المصحف لا حملان ما سواه ، والذي يحمله في التابوت والغرارة ونحو ذلك إنما أراد به حملان ما سوى المصحف ، لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف ، قال : نعم .

قال : وقال مالك : لا بأس أن يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف ، قال : وقد أمر سعد بن أبي وقاص الذي [ ص: 202 ] كان يمسك عليه المصحف حين احتك فقال له سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : نعم . قال له : قم فتوضأ فقام فتوضأ ثم رجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية