قلت : أرأيت إن
اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز ذلك ; لأن هذا دين بدين فلا يجوز وهذا والبيع سواء ويرجع فيكون له الدين .
قلت : أرأيت إن
صالحها على أن أعطته عبدا بعينه ، فأعطته ذلك العبد إلى أجل من الآجال ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا صالحها على دين له عليها إلى أجل من الآجال على أن أعجلت له ذلك الدين قبل الأجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فالدين إلى أجله والخلع جائز ، فكذلك العبد الذي صالحها عليه إلى أجل من الآجال على أن لا تدفع إليه العبد إلا إلى أجل من الآجال ، فهو حال والخلع جائز والأجل فيه باطل ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في كل صفقة وقعت بالصلح فيها حلال وحرام إن الخلع جائز ، والحلال منها يثبت والحرام باطل ، والشرط في مسألتك في تأخير العبد لا يصلح والصلح على العبد جائز فطرحنا من هذا ما لا يصلح وجوزنا منه ما يصلح .
قلت : أرأيت إن
صالحها على عرض موصوف إلى أجل من الآجال ، أيصلح له أن يتبعها منها بدين إلى أجل ؟
قال : لا يجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن هذا مثل البيوع وهذا يصير دينا بدين .