قلت : أرأيت إن
كان تحت أبيها حرائر أربعة ليس فيهن أمها ، أينفق على أمها وعلى نسائه من مالها ؟ قال : إنما سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر .
قال
ابن القاسم : ولست أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا على ثلاث حرائر ولا على أكثر من واحدة