صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان لي والد معسر وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية - من ولد أبي [ ص: 264 ] في حجره - بكر ؟ قال : قال لي مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء ، قال : فقلت لمالك فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها ; لأن لها زوجا ؟

قال مالك : لا ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها ، فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها .

قلت : هل يلزم الولد مع النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك ؟

قال : يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا ، لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته ; لأن خادم امرأة أبيه يخدم الأب ، ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه .

قلت : وكل ما أنفق على الوالدين من مال الولد إذا أيسر الولدان من بعد ذلك لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول مالك ؟

قال : نعم لا يكون دينا عليهما .

قلت : أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية