قلت : أرأيت
إن كان لي والد معسر وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية - من ولد أبي [ ص: 264 ] في حجره - بكر ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها ; لأن لها زوجا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها ، فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها .
قلت : هل يلزم الولد مع النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا ، لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته ; لأن خادم امرأة أبيه يخدم الأب ، ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه .
قلت : وكل
ما أنفق على الوالدين من مال الولد إذا أيسر الولدان من بعد ذلك لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم لا يكون دينا عليهما .
قلت : أرأيت
الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين .