قلت : أرأيت
من كان له من الآباء خادم ومسكن ، أيفرض نفقته على الولد أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفرض عليه نفقة أبيه وزوجته ، قال
ابن القاسم : وخادمه تدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد ، فأما الدار فلم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كانت دارا ليس فيها فضل في قيمتها على مسكن بعينه يكون في ثمن هذه الدار ما يبتاع فيه مسكن يسكنه وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي نفقته ولا يباع ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، قال لنا لو أن رجلا كانت له دار ليس في ثمنها فضل عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها فابتاع غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد