صفحة جزء
قلت : أرأيت من كان له من الآباء خادم ومسكن ، أيفرض نفقته على الولد أم لا في قول مالك ؟

قال : قال لي مالك يفرض عليه نفقة أبيه وزوجته ، قال ابن القاسم : وخادمه تدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد ، فأما الدار فلم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كانت دارا ليس فيها فضل في قيمتها على مسكن بعينه يكون في ثمن هذه الدار ما يبتاع فيه مسكن يسكنه وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي نفقته ولا يباع ; لأن مالكا ، قال لنا لو أن رجلا كانت له دار ليس في ثمنها فضل عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها فابتاع غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد

التالي السابق


الخدمات العلمية