قلت : أرأيت
الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو قرض ، أيعديها على ماله ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك .
قلت : فإن
كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم ، أيفرض للأم نفقتها في مال الولد ؟
قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن الولد هل يمون أباه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك ؟ قال : ليس عليه ضمان وهو رأي رآه المسلمون أن ينفق عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
أبا بشر المدني قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد إذا كان قاضيا فرض على الرجل نفقة أبيه إن شاء وإن أبى .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه أو من أبيه مالا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا يصلح لأمه ولا لأبيه أن يأكلا من ماله ما استغنيا
[ ص: 265 ] عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن ابن
الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح مثله .