صفحة جزء
قلت : أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو قرض ، أيعديها على ماله ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك .

قلت : فإن كانت الأم عديمة لا شيء لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم ، أيفرض للأم نفقتها في مال الولد ؟

قال : نعم ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن الولد هل يمون أباه في عسره ويسره إذا اضطر إلى ذلك ؟ قال : ليس عليه ضمان وهو رأي رآه المسلمون أن ينفق عليهم

ابن وهب عن ابن لهيعة أن أبا بشر المدني قال : كان يحيى بن سعيد إذا كان قاضيا فرض على الرجل نفقة أبيه إن شاء وإن أبى . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في غلام ورث من أمه أو من أبيه مالا ، قال ابن شهاب : لا يصلح لأمه ولا لأبيه أن يأكلا من ماله ما استغنيا [ ص: 265 ] عنه إلا أن يحتاج الأب أو الأم فتضع يدها مع يده ، وقاله عطاء بن أبي رباح . ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال : لا يأخذ الابن ولا الابنة من مال أبويهما إلا بإذنهما وقال عطاء بن أبي رباح مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية