صفحة جزء
في نفقة المسلم على ولده الكافر

قلت : أرأيت إن أسلم الأبوان وفي حجرهما جواري أولاد لهما قد حضن ، فاخترن الكفر على الإسلام أيجبر الأب على نفقتهن أم لا ؟ قال : نعم .

قلت : ويجبر الكافر على نفقة المسلم ، والمسلم على نفقة الكافر ؟

قال : إذا كانوا آباء وأولادا فإنا نجبرهم .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : بلغني عن مالك - ولم أسمعه منه - أنه سئل عن الأب الكافر إذا كان محتاجا أو الأم ولها بنون مسلمون هل يلزم الولد نفقة الأبوين وهما كافران ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية