صفحة جزء
قلت : فالحكمان هل يكونان من غير أهل المرأة وأهل الرجل ؟ وكيف إن لم يكن لهما أهل ؟ وكيف إن كانا لهما أهل وكانوا - إلا موضع فيهم لأبيهم - ليسوا من أهل النظر والعدل ؟

قال : قال مالك : الأمر الذي يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وامرأته حتى لا يثبته بينهما بينة ولا يستطاع أن يتخلص إلى أمرهما ، فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أهلها ورجلا من أهله عدلين فنظرا في أمرهما واجتهدا ، فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما وإلا فرقا بينهما ، ثم يجوز فراقهما دون الإمام ، وإن رأيا أن يأخذ من مالها حتى يكون خلعا فعلا ، قال : فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به ، وأنهم لم يزدهم قرابتهم منهم إذا كان فيهم من الحال التي وصفت لك من النظر والعدالة إلا قوة على ذلك وعلما به . وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية