قلت : فلو
كانت المرأة ممن لم يدخل بها هل يجري أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها أو لم يصل إن رأى الحكمان أن يبطلا ما لهما من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليهما ، أو حكما عليها برد الصداق كله إليه أو بزيادة ؟
قال : يجري مجرى المدخول بها ، قال : وليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقانها عليه ؟ ، وإن حكما عليه برد الصداق كله فهو جائز ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في المدخول بها وإن رأيا أن يأخذا منها ويكون خلعا فعلا .