فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة :
لا يبعث الحكمين إلا السلطان ، فكيف يجاز بحكم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إن أرادا بعد أن يبعث الحكمين الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز ذلك إذا أتى ذلك من قبل المرأة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وقد بعث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان يحكمان بين
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب وبين امرأته
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان قد تفاقم الذي بينهما ، فلما اقتربا من مسكن
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب إذا رائحة طيب وهدوء من الصوت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : ارجع بنا فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أفلا تمضي فتنظر في أمرهما فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : فتفعل ماذا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ، ثم لأفرقن بينهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال في الحكمين اللذين قال الله : {
حكما من أهله وحكما من أهلها } أنه قال لهما أن يفرقا بينهما وأن يجمعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما والله أعلم