قلت : أرأيت إن
قال الرجل لامرأته اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي ، فقالت قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثا أم لا ؟
قال : نزلت
بالمدينة وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما أردت بقولك ذلك حين قلت : " اختاري في واحدة " إلا واحدة ، قال الزوج : نعم ، والله ما أردت إلا واحدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها .
قلت : وكيف كانت المسألة التي سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها ؟
قال : سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن رجل قال لامرأته اختاري في واحدة ، فأجابهم بما أخبرتك .
قلت : أرأيت إن قال لها : اختاري تطليقة فقالت : قد اخترتها ، أيكون ثلاثا أم واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أو قالت قد اخترت نفسي ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول إذا قال لها اختاري في تطليقة : إنه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة .
قلت : ويملك رجعتها أم تكون بائنا ؟
قال : بل يملك رجعتها .
قلت : وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت نفسها واحدة أنه يملك رجعتها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يملك رجعتها