قلت : أرأيت
الذي يقول لامرأته اختاري ، فقالت قد اخترت تطليقتين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ; لأن الخيار عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث ، فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج فلا يقع ذلك عليها .
قلت : وكذلك إذا قال لها اختاري تطليقتين ، فاختارت واحدة ؟
قال : لا يقع عليها شيء في رأيي .
قلت : أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا ، فقالت قد طلقت نفسي واحدة ؟
قال : لا يقع عليها شيء .
قلت : أرأيت إن قال لها اختاري ، فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة ؟
قال : لا يقع عليها من الطلاق شيء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة : إنه لا يقع عليها شيء ; لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين .