قلت : أرأيت
إن قال لها اختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر ؟
قال : أرى
[ ص: 273 ] أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في قوله الأول إن خيرها فلم تختر حتى تفرقا من مجلسهما فلا خيار لها ، فكذلك مسألتك إذا مضى الوقت الذي جعل لها الخيار إليه فلا خيار لها ، وأما قوله الآخر فإن لها الخيار وإن مضى ذلك الوقت ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تقضي : إن لها أن تقضي حتى يوقف أو حتى يجامعها ، وقوله الأول أعجب إلي وأنا آخذ به وهو الذي عليه جماعة الناس