قلت : أرأيت إن
قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال : في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق ، إنها لا تطلق حتى يقدم فلان ، فإن قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق عليه فمسألتك في الخيار مثل هذا .
قلت : ولا يحال بينه وبين وطئها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان ؟
قال : لها الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان ، ولا يكون جماع زوجها إياها قطعا لما كان لها من الخيار إذ لم تعلم بقدوم فلان