قلت : أرأيت
إن ، قال لها أنت طالق إن شئت أو اختاري أو أمرك بيدك ، أيكون ذلك لها [ ص: 275 ] إن قامت من مجلسها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسهما ، فإن تفرقا فلا شيء لها ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فلو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما جعل لها من التمليك ؟
قال : لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : ما حده عندك ؟
قال : إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، وأن فراره منها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك ، فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال : أرى ذلك بيدها حتى توقف ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا ؟
قال : نعم ، ذلك في يديها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضي ، فلا شيء لها بعد ذلك بقوله اختاري ، إن ذلك لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ما يكون له في قوله لها أمرك بيدك ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخيار وأمرك بيدك أنه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة ، وقوله الأول أحب إلي إذا تفرقا فلا شيء لها وهو الذي عليه جماعة الناس .
قال
ابن القاسم : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك في يديها وإن قامت من مجلسها ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضي ، وأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما أن تبطل ما كان في يديها من ذلك ، وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها